السؤال
ما حكم التصرف في أموال الراقصة التائبة؟ هل يجوز الصرف منها في أوجه الخير أو عمل مشروع حلال للعيش من عائده؟
أرجو الإفادة؟
ما حكم التصرف في أموال الراقصة التائبة؟ هل يجوز الصرف منها في أوجه الخير أو عمل مشروع حلال للعيش من عائده؟
أرجو الإفادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لمن تابت أن تأخذ بقدر الحاجة من هذا المال ما يكفي لإنشاء مشروع للتكسب في وجوه الحلال.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مغنية اكتسبت في جهلها مالاً كثيراً ثم تابت، فكان في جوابه: أن هذا المال لا يحل لها، ولكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. اهـ
وما فضل عن حاجتها فيجب صرفه في مصالح المسلمين، إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء مدرسة أو حفر بئر ونحو ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني