الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمور لا تفسد عقد النكاح

السؤال

موسوس، وضعيف البصر جدا، عقد قراني بولي ‏شقيق الزوجة لوفاة والدها، وهو لا يصلي كثيرا، ‏وشاهدين: صديقي، وأظنه عدلا، ووالدي، وهو ‏حليق اللحية، ويظن سنيتها، مع محافظته على ‏الفروض، والرواتب، وحج العام الماضي. ‏وحضرت الزوجة، ورجل أظنه حليقا، ولا أعلم ‏إن كان مسلما أو عدلا؟ أخبرني من معي أنه تابع ‏المأذون، أو صديقه.
قام المأذون بالإجراءات، ‏وخطب للنكاح، ورددنا بعده الشهادتين والتوبة إلى ‏الله، وردد الولي معنا، ولقنني المأذون: زوجني ‏أختك وشقيقتك، وموكلتك، فلانة بنت فلان، البنت ‏البكر الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول ‏الله، وعلى الصداق المسمى بيننا. ولقن الولي: ‏زوجتك أختي وشقيقتي فلانة.. بيننا وقلت: قبلت ‏زواج أختك... ثم طلب مني القسم على معاملتها ‏بالإسلام. ورضي الولي، والزوجة بعدم دفع مقدم ‏الصداق مع تسميته.
وكنت قد اعتمرت من 7 ‏سنين وتحللت بتقصير بعض الشعر على رأي ‏الشافعي، ولم أكن أعلم أنه له، وكنت أظنه ‏الصواب ولا أعلم بفرضية جميع الشعر.
وعلم ‏عدول بالزواج، ولكن أحدهم فقط يعرفني أنا ‏والزوجة، والباقون إما لا يعرفونني أو لا ‏يعرفونها، ولم أدخل بها.‏
‏ فهل يصح الزواج على المذاهب الأربعة؟ وهل به ‏أي خلل مع ذكر الدليل مفصلا؟ وهل هذا من ‏التلفيق المذموم: عمرة غير كاملة عند غير ‏الشافعي، وإيجاب من الزوج أولا، وشهادة عمود ‏النسب، وولاية فاسق أو كافر، وشهادة مستور ‏الحال، وشهادة المأذون المباشر للعقد، وشهادة ‏من لا يعرف الزوجين كليهما وقت العقد وبعده، ‏وقول موكلتك بدل موليتك، وعدم دفع المقدم ‏مطلقا؟ وهل ما تم من استمتاع بيننا جائز؟
‏ وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن تزويج الولي الفاسق صحيح عند أكثر العلماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق. مجموع الفتاوى.
وأما الشهود ففي اشتراط عدالتهم خلاف، وعلى أية حال فلا يشترط الوقوف على حقيقة العدالة، ولكن يكفي عدم العلم بالفسق.

قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما الفاسقان، ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان ......والثانية، ينعقد بشهادتهما. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنها تحمل، فصحت من الفاسق، كسائر التحملات. وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال؛ لأن النكاح يكون في القرى والبادية، وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال. المغني لابن قدامة.

وإذا كان والدك قد شهد على نكاحك، فبعض العلماء يصحح ذلك.

قال ابن قدامة (رحمه الله) عند كلامه على شهادة الوالد لولده والعكس: وعنه رواية ثالثة، تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه، في ما لا تهمة فيه، كالنكاح، والطلاق. المغني لابن قدامة.

وعلى القول بعدم صحة شهادته، فإن حضور غيره يكفي ولو لم يستشهد، وانظر الفتوى رقم: 144721، والفتوى رقم: 194135

وقول الولي: زوجتك موكلتي، لا يضر، وكذلك تحللك من العمرة بقص بعض الشعر تقليدا لمذهب الشافعي، فلا حرج فيه –إن شاء الله- ولا أثر له على عقد النكاح.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله): وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية. وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به، أو تأويل. فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود، ويقر على النكاح الذي مضى مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك. مجموع الفتاوى.

فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، واستعن بالله وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.

وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653 ، 103404 ، 97944 ، 3086 ، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني