السؤال
أنا أخوكم من تونس، أود لفت انتباهكم إلى نقطة هامة تتعلق بحكم شراء منزل عن طريق البنوك الإسلامية, فالذي يستنتجه المرء من جميع الفتاوى أن العملية ممكنة إذا تحقق التالي:
1- إذا كان البنك اشترى المنزل ثم باعه للشخص المعني.
2- غياب الشرط الجزائي عند عدم السداد في الأجل, أو ما شابهه من معالم ربوية غير شرعية.
والذي أريد التنبيه إليه هو: أن العملية الجاري بها العمل في البنوك لا تعد شرعية, وإن تحققت هذه الشروط, ودليلي على ذلك فتوى موجودة في كتاب "الفتاوى النيرات في البيوع والمعاملات والتنبيه على كثير من المعاملات والبيوع الشائعة, ويليها قرارات مهمة لمجمع الفقه الإسلامي ومجلس هيئة كبار العلماء بشأن بعض المعاملات المعاصرة" والذي يعد موسوعة لكبار علمائنا الأجلاء, فاللجنة الدائمة للإفتاء ترى فيه ربا بائنًا! فأرجو مدنا بسبب هذا الاختلاف والرأي الأرجح؛ لأن المشكلة خطيرة جدًّا.
ولكم جزيل الشكر, والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.