الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل رد المال لأصحابه؛ وإلا فيتم التصدق به

السؤال

قبل حوالي ثلاث سنوات في الجامعة اقترحت إنشاء جمعية خيرية، وعند تسجيل الجمعية كان يجب علينا سداد رسوم التسجيل، وتبلغ حوالي 300 جنيه سوداني، أخذت من كل فرد مبلغ 10 جنيهات سودانية -30 عضوا - وانشغلت بالدراسة والظروف، فلم أسددها، والآن تخرجنا وتفرقت دروبنا، وأريد أن أعيد هذه المبالغ لأصحابها، خصوصاً وأن فكرة الجمعية قد انتهت، فبعضهم أستطيع الوصول إليه، ولكنني محرج من رد المال إليهم، وبعضهم لا أستطيع الوصول إليه ولا أعرف كيفية الاتصال به، وسؤالي هو أنني فكرت أن أدفع مبلغ300 جنيه كصدقة لجمعية خيرية أخرى تعمل في برنامج كفالة الأيتام بأسمائهم جميعا، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان يجوز، فما هي الصيغة عند النية بذلك ـ أي عندما أسلم المبلغ للجمعية؟ وهل يجوز أن أتصدق بجزء الآن والباقي فيما بعد ـ بمعنى أن أتصدق بـ 150 جنيها الآن مثلاً والباقي فيما بعد؟.
وشكراً لكم.. أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو رد المبالغ لأصحابها ما لم يأذنوا لك في صرفها إلى جمعية خيرية أو غيرها، فمن تستطيع الوصول إليه فيلزمك رد ماله إليه ولو بطرق غير مباشرة، ومن لم تستطع الوصول إليه فيجزئك أن تتصدق بماله عنه، وحينئذ تنوي عند دفع المبلغ للفقراء أو جمعية الأيتام أن هذا المبلغ ثوابه لصاحبه، ولو لم تكن تملك المبلغ كله فيمكنك دفع ما بيدك حتى تجد الباقي، وانظر الفتوى رقم: 58480.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني