الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة العجز عن الوفاء بالنذر

السؤال

طلبت مني صديقتي أن أطرح هذا السؤال على فضيلتكم:
-امرأة سألتها في المسجد، أنها نذرت أن تشتري أضحية العيد لهذه السنة لجارتها، لكن الجارة انتقلت لوجهة غير معروفة، أي أنها لا تعرف عنوانها. فهل تفي بنذرها لأي شخص كيفما كان أم لا بد أن تبحث عن المرأة فهي لا تعرف في أي مدينة أصبحت تسكن الجارة. تقول المرأة: سألت وبحثت، لكن لم تجد شيئا عن عنوان جارتها التي نذرت النذر باسمها؟؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه إذا بذلت المرأة صاحبة النذر جهدها في البحث عن المرأة التي نذرت لها الأضحية هذه السنة، فلم تجدها، حتى مرت أيام عيد الأضحى، فلا يجب عليها أن تبذل الأضحية لغيرها، ما دامت قد عينت المرأة المنذور لها. ويكفيها من ذلك إخراج كفارة يمين، وراجعي في ذلك الفتويين: 106725، 169283.

وهذه قاعدة عامة في من نذر وعجز عن الوفاء بالنذر، أن عليه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني