السؤال
مساكن والديّ ووالدة زوجتي متقاربة, وتوجد صلة قرابة بيني وبين زوجتي, وأزور والدي مرة أسبوعيًا مع زوجتي وولدي الرضيع، وتزور زوجتي والدتها في نفس اليوم قبل الذهاب إلى والدي، وأحيانًا أذهب معها, وأزور والدتها, ولا أمنعها من الذهاب إلى والدتها وقتما شاءت، فإذا لم ترد زوجتي الذهاب إلى أهلي فهل أسمح لها؟ وهل تفرض عليّ زيارة والدتها بنفس القدر الذي أجعلها تزور فيه أهلي؟ وهل يلزمني الذهاب معها إلى أقاربها الذين لا أمنعها عنهم أيضًا من باب صلة الرحم؟ وهل عليها واجب الطاعة إذا جعلتها تذهب معي إلى أقاربي؟ وهل يلزمني اصطحابها بنفسي عندما أسمح لها بالذهاب إلى أقاربها؟
الإجابــة
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج زيارة والدي زوجته، ولا على الزوجة زيارة والدي زوجها، ولو أمرها بذلك، لكنّ إحسان كل من الزوجين إلى أهل الآخر, وإعانته على بر والديه, وصلة رحمه, من كمال حسن العشرة, ومكارم الأخلاق، وراجع الفتويين رقم: 139282، ورقم: 184719.
وإذا كان بين الزوجين قرابة: فالواجب عليهما صلة أرحامهما، وصلة الرحم لا تنحصر في الزيارة, ولكن تحصل بالاتصال, والمراسلة, والسلام, وبكل ما يعده العرف صلة، وراجع الفتوى رقم: 40387.
وينبغي على الزوجين التراحم, والتفاهم, والتغاضي عن الهفوات, ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.