السؤال
أنا متزوجة من رجل مقيم في فرنسا، وقد كان شرطي في الزواج هو النقاب، وهو كذلك، لكن فرنسا فرضت قانون حظر النقاب. وأخبرته أني لن ألتحق به هناك ما دام حظر النقاب موجودا، بالإضافة إلى أنه اضطر لحلق لحيته من أجل العمل. اقترحت عليه الرجوع والاستقرار هنا، فرفض بحجة أن لديه أطفالا يصرف عليهم، علما أنهم من زواج بدون عقد زواج، فاتحة. ولقد ترك زوجته الأولى؛ لأنها لم ترد الإسلام، وأولادها تنفق عليهم الدولة كأم عازبة، وقد طردته، ورفعت عليه دعوى عدم الاقتراب منها، لكن ما زال يقابلها ويتحدث معها، ويصرف عليها وعلي؛ لذلك لا يريد الرجوع.
فما حكم ذلك هل يجوز خلع النقاب للعيش هناك؟ هل تجب عليه النفقة على هؤلاء وهم ليسوا أولاده بعقد شرعي بفاتحة فقط؟
وهل يجوز له مجالسة زوجته بالفاتحة وهي نصرانية، ولباسها فاضح بحجة رؤية الأطفال في بيتها بدون محرم؟
وهل يجب طاعته في ترك الحجاب للعيش في بلاد الكفر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب - بمعنى تغطية سائر الجسد فيما عدا الوجه والكفين، واجب باتفاق العلماء - وفي تغطية الوجه خلاف، والراجح عندنا وجوبه، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 5224.
ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها سواء في أمر عدم الحجاب عموما، أو في عدم تغطية الوجه خصوصا، ولا يجوز لها السفر للإقامة معه إن كان ذلك يترتب عليه التفريط في أمر الحجاب، وأما النقاب فالأمر فيه أهون.
ولا ندري ما تعنين بكون الزواج بالفاتحة فقط، والزواج له شروط لا بد أن تتوفر فيه ليكون صحيحا، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
فإن كان الأمر مجرد اتفاق بينهما على أن يكونا زوجين من غير إيجاب وقبول، وولي وشهود، فليس هذا بزواج أصلا؛ بل هو نوع من الزنا، وما وجد منه من أولاد لا يلحقون بهذا الرجل إلا إذا كان يعتقد حل هذا الزواج، كما بينا في الفتوى رقم: 50680.
ووجوب نفقته عليهم من عدمها مبني على هذا التفصيل، في أمر نسبتهم إليه من عدمها. وإذا كان بإيجاب وقبول، وانتفى فيه شرط الولي أو الشهود، فهو زواج فاسد يلحق فيه الولد للشبهة؛ وانظري الفتوى رقم: 22652.
بقي أن ننبه على ما ذكرت من مجالسته هذه المرأة، فعلى احتمال كونها أجنبية عنه، فلا يجوز له مجالستها بغير حجاب أو الخلوة بها، ورؤية الأولاد لا تسوغ له ذلك، فبالإمكان أن يراهم من غير أن يرتكب شيئا من المحظور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 166217.
والله أعلم.