الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إصرار الزوجة على انفرادها بسكن مستقل عن والدي الزوج

السؤال

أنا من الأردن متزوج ومقيم في السعودية, والحمدلله أوفر لزوجتي سكنا كريما ومناسبا في محل إقامتي بالسعودية، بالإضافة إلى حسن عشرتي لها، وحبي لها وحبها لي, وحاليا أريد أن أعود إلى الأردن للإجازة لمدة شهر تقريبا، ولا يوجد لدي بيت مستقل في الأردن، وأريد أن أقيم في بيت أهلي ـ أمي وأبي, وإخوتي ـ حيث عندهم غرفة وحمام مستقلان في الطابق العلوي, وزوجتي ترفض الإقامة معي في بيت أهلي بحجة أن من حقها الشرعي أن يكون لها بيت أو سكن مستقل حتى خلال هذه المدة المؤقتة، وأنا أريد الإقامة عند أهلي بحكم أنني مسافر، وأن هذه فترة مؤقتة، والأهم من هذا كله أريد أن أكون عند قدمي والدي, وزوجتي تصر على الرفض، وتريد إما سكنا مستقلا، أو الذهاب عند بيت أهلها لتقيم فيه, رغم أنها تقر بأن والدي لا يتدخلان فيها، وأنهما يعاملانها كبنت لهما, وأنا صراحة لا أرى لها حقا في أن تعصيني خاصة أن هذا ليس سكنا دائما، وأننا مسافران طوال العام، بالإضافة إلى أنها تلقى حسن معاملة من أهلي توازي حسن معاملة أهلها، فهل تحق لها المطالبة بسكن خاص خلال هذا الشهر؛ رغم أن السكن الذي عند أهلي مستقل في الطابق العلوي والمطبخ مشترك، وإخوتي ملتزمون، ومعظم الوقت خارج المنزل في عملهم، ووالدتي موجودة في المنزل؟ وما حكم رفضها لطلبي السكن معي، وتخييري بين أن أستأجر أو أن أبقى وحدي عند أهلي وتذهب إلى أهلها؟ وما الحكم إن استطعت إجبارها على السكن معي عند أهلي، وأصبحت تتصرف بأسلوب جامد مع أهلي كردة فعل؟ وما نصيحتكم بخصوص أن من واجب الزوجة أن تفعل ما يعين الزوج على بر والديه من القرب منهما خاصة أنني مغترب طوال العام وبعيد عنهما، ورضاهما بعد الله فوق أي شيء؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسكن المستقل حق للزوجة، فلا يلزمها السكن مع أهل الزوج إلا في جزء مستقل تماما بمرافقه بحيث لا يلحق المرأة حرج بوجود شيء مشترك، ولا فرق في هذا بين أن تكون إقامتها دائمة أو تكون الإقامة لمدة، وراجع الفتوى رقم: 138746.

فإذا كان المطبخ مشتركا لم يلزمها السكنى معهم، ومن حقها الرفض، هذا أولا.

ثانيا: لا ينبغي لزوجتك أن تدخلك في شيء من الحرج بحيث تجعلك بين خيار الاستئجار أو خيار بقائها مع أهلها، فالأولى التفاهم، ونحسب أن الأمر هين يمكن الوفاق فيه بينكما على أمر ما، خاصة وأن المدة محدودة، والتوافق بين الزوجين في حياتهما الزوجية تقوى به المودة بينهما وتستقر به الأسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه.

ومعناه ليطع كل منكما الآخر، فالزوجان في حاجة إلى هذا الأدب.

ثالثا: ليس لك إجبارها على السكنى مع أهلك كما أسلفنا القول في ذلك، ولو أنها اضطرت للبقاء معهما كان عليها التزام الأدب في التعامل مع أهلك، فلا يحلمنها خطؤك معها إلى وقوعها في أخطاء.

رابعا: ينبغي للزوجة أن تكون عونا لزوجها في بر والديه، ولا يجوز لها حمله على عقوقهما، ولا يلزم من مطالبتها شيئا من حقها أن تكون حاملة له على العقوق، بل عليه أن يعطيها حقها ويعطي الوالدين حقوقهما عند التعارض، وراجع الفتوى رقم: 26050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني