الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر أن يتصدق براتب شهر ثم زاده إلى شهرين ثم إلى ثلاثة، فماذا يلزمه؟

السؤال

لو نذر شخص نذر طاعة –صدقة-‏مقابل شيء أراده من الله، وقال: "لو ‏تحقق لي الشيء الفلاني، فلله عليّ أن ‏أتصدق براتب شهر واحد للفقراء" ‏وبعد أيام قليلة غيّر نذره، وقال: "لله ‏عليّ أن أتصدق براتب شهرين لو ‏تحقق هذا الشيء" وبعد مدة غيّر ‏نذره، وقال: "لله عليّ أن أتصدق براتب ‏ثلاثة أشهر لو تحقق هذا الشيء" ‏وبعد فترة تحقق ما أراده من الله، وسؤالي هو:‏
1- هل يجوز تغيير النذر قبل تحقق ‏المراد من الله أم لا؟ ‏
وإذا كان يجوز فهل يوفي بالنذر ‏الثاني أم بالنذر الثالث؟ علمًا أنه لا ‏يقصد أن ينذر ثلاثة نذور، وإنما ‏تغيير النذر قبل تحقق المراد من الله.‏
‏2- وإذا كان لا يجوز تغيير النذر قبل ‏تحقق المراد من الله، فهل يلتزم بأول ‏نذر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النذر إذا انعقد لا يصح التراجع عنه، أو استبداله بغيره، ولو كان ذلك قبل حصول المعلق عليه.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وهو ـ يعني النذر ـ لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 244468 بعنوان: حكم تغيير النذر، أو تغيير صفته.

وما دام هذا الشخص لا يقصد ثلاثة نذور مستقلة، وإنما أراد أن يزيد فيما نذره من قبل، بحيث يدخل فيه، ويكون بدلًا عنه، فإن الذي عليه هو إخراج راتب ثلاثة أشهر؛ فإرادته إبدال الشهر بشهرين، ثم بثلاثة، تقتضي أنه نذر شهرًا آخر عند كل مرة، ومن ثم يصير مجموع نذوره ثلاثة أشهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني