الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأثيث الابن لمنزله من مال والدته المودع في بنك ربوي

السؤال

تضع والدتي نقودها في بنك غير إسلامي اتباعا لفتاوى من الأزهر أن هذه البنوك حلال، وكذلك حماتي، وقد استعملت هذا المال لتأثيث المنزل الذي تزوجت فيه، وقد بحثت في هذا الأمر وارتحت لفتوى تحريمها مؤخرا، فما حكم هذا الأثاث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في استعمال هذا الأثاث، فالحرمة لا تتعلق به، وينبغي عليك نصح والدتك وحماتك في ترك الإيداع في البنوك الربوية عسى أن يستجيبا لنصحك, وقد جاء في قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة: انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ ـ الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

أولاً: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم...

خامساً: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة.

وينظر للفائدة: الفتويان رقم: 240943، ورقم: 133433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني