السؤال
طلقت زوجتي بالهاتف أول مرة، وذهبنا للمأذون فتم الطلاق بوجود الشهود طلقة بائنة، وقبل انتهاء شهور العدة التي كنت أحسبها من موعد الطلاق عند المأذون راجعتها عن طريق الهاتف أيضا، نظرا لسفري في ذلك الوقت للخارج.
السؤال الأول: هل وقعت طلقتان أم طلقة واحدة؟ وهل مراجعتها صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فهل يجوز لي مطالبتها بالعودة؟ وما شروط هذه العودة خاصة وأن أهلها متمسكون بأني لا بد أن أعمل قائمة منقولات جديدة ومهرا وشبكة، وحجتهم ما كتب في ذيل قسيمة الطلاق من أنها عند الرد يجب مهر جديد وعقد جديد ولم يذكر قائمة أو خلافه. باختصار قالوا لي: كأنك ستتزوجها من أول وجديد. وللعلم فقد أخذت مني بالتراضي عند الطلاق عند المأذون كامل مستحقاتها مع التسامح في جزء بسيط، وللعلم أيضا كانت العشرة بالمعروف والفراق باحترام، وما كان الطلاق إلا للرغبة من طرفي في إنجاب الأطفال نظرا لوجود مشكلة عندها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الطلقة الثانية عند المأذون تأكيدا للطلقة الأولى -وهو الظاهر- فهي طلقة واحدة، ولا عبرة بوصفها طلقة بائنة، فهي طلقة رجعية تملك رجعة زوجتك بعدها، إلا إذا كان الطلاق على مال -أي: في مقابل مال تأخذه منها- فإنه يكون بائنًا، وراجع الفتوى رقم: 179969.
وتحسب العدة من وقت تلفظك بالطلاق، لا من وقت توثيقه عند المأذون، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 25662. فإن أرجعت زوجتك قبل انقضاء العدة فالرجعة صحيحة، وإن كانت العدة قد انقضت فلا تصح الرجعة؛ لبينونتها منك بانقضاء العدة، ويلزم لرجعتها عقد ومهر جديدان، لكونك قد أصبحت أجنبيًّا عنها. وانظر الفتوى رقم: 30332 وهي في أنواع الطلاق.
وكما ذكرنا: فرجعتك لها بمثابة الزواج الجديد، فالمهر على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا يخفى أن الشرع قد حث على تيسير الزواج، وأن ذلك من أسباب بركته، فلا ينبغي لأهل الزوجة التعنت في أمر المهر أو المنقولات ونحوها.
وإذا كانت هذه المرأة لا تنجب، فقد تتكرر المشاكل بسبب ذلك، ويحصل الطلاق مرة أخرى، فنرى أن الأَولى بك الزواج من غيرها، عسى أن يرزقك الله منها الولد. والشرع قد حث على الإنجاب وتكثير الأمة، وراجع الفتوى رقم: 32175.
والله أعلم.