السؤال
التزمنا نحن أهل قبيلة ببناء مسجد؛ وذلك بدفع عشرة دنانير من كل متزوج، وعلقنا ورقة بأسماء الناس، ونؤشر أمام كل شخص دفع كل شهر؛ لأننا نريد أن نشجع الناس على الالتزام وأخذ الصدقة منهم، فما حكم هذه الورقة وتعليقها من ناحية الرياء؟ وما حكم تعليقها على باب المسجد من الداخل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المساهمة في بناء المساجد لا شك أنها من أجَلّ ما يتقرب به إلى الله -عز وجل-، وأن أجرها عظيم، وهي من الصدقات الجارية التي تنفع الإنسان بعد موته، ويجري عليه ثوابها وهو في قبره، فجزاكم الله خيرًا على ما تقومون به في هذا الجانب، وتقبل منكم.
وبخصوص ما سألتم عنه: فإن الأصل هو جواز تعليق الإعلانات داخل المساجد وخارجها إن كانت لأجل أمر خيري بحت؛ وقد سئل الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد كالإعلان عن حملة للحج والعمرة.
فأجاب بقوله: أما ما كان إعلانا عن طاعة: فلا بأس به؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله، والمساجد بنيت لطاعة الله -سبحانه وتعالى-. وأما ما كان لأمور الدنيا: فإنه لا يجوز، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج.. اهـ.
وأما النظر في المسألة من ناحية الرياء: فإن ذلك يتوقف على نية المتبرع وقصده؛ فإن قصد بتبرعه وجه الله تعالى خالصًا فلا أثر لتعليق اسمه في المسجد أو عدم تعليقه، وأما إن قصد بذلك أن يعلق اسمه وتعلم الناس به فذلك هو الرياء المذموم المحبط للعمل، وانظر الفتوى رقم: 10992.
وعلى كل حال؛ فإذا أمكن تشجيع الناس على المشاركة بوجه يتجنب فيه تعليق الورقة المشار إليها، فإننا نرى أن الأولى تجنب تعليقها داخل المسجد؛ لأن إخفاء الصدقات خير من إعلانها، ولأن البدع والمباهاة تدخل في هذا الباب بكثرة، وخصوصا في هذا الزمن، لذا ينبغي أن يتم جمع تلك التبرعات بما أمكن من الطرق الأخرى الخالية من المخالفات، كأن يقوم عليها أشخاص مؤتمنون فيتواصلون مع الجميع مبينين لهم أهمية الموضوع وما فيه من الأجر الجزيل، ويمكن الاستعانة ببعض الوسائل والأمور المعينة على هذا الغرض، مثل:
- اتخاذ صندوق لجمع تلك التبرعات في الأوقات التي يكون اجتماع الناس فيها أكثر، مثل: صلاة الجمعة، ونحو ذلك.
- تنبيه الإمام أو غيره على أهمية التبرع لبناء المسجد، وبيان فضله، والحث على ذلك.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 140683، 43258، 19012.
والله أعلم.