الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإشراف على سكن طلابي مختلط

السؤال

أعمل في شركة تدريب، وتعتزم تنظيم برنامج لغة إنجليزية الصيف المقبل في بريطانيا للطلاب (12 - 20) عاما لمدة شهر، وسيكون السكن مقسماً بناء على الفئة العمرية، فالفئة الأولى (12-15 عاما) سيتم توفير سكن جامعي مستقل لهم، والفئة الأخرى (16-20 عاما) سيوفر لهم سكن في مبنى مختلط يضم طلابا وطالبات من جنسيات مختلفة مع استقلالية في الغرف لكل فرد، وستقوم الشركة التي أعمل بها بتوفير مشرفين مصاحبين للطلبة أثناء الدراسة والسكن، والسؤال هو أنني سبق وسكنت في هذا المبنى، ووجدت أن ضبط الطلاب فيه ليس بالأمر السهل، وقد ناقشت الإدارة في ذلك ولكن لم يقتنعوا، وقد طُلب مني الآن التسويق للبرنامج والإشراف لاحقاً في بريطانيا على الطلبة، فما الحكم في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة السكن المختلط بين الطلبة والطالبات في الفتوى رقم: 53286، ولا تكفي استقلالية الغرف، وإنما يجب استقلالية مرافق الطلبة عن مرافق الطالبات، وانظر الفتوى رقم: 76042، وعلى ذلك فإن كانت مرافق السكن متحدة أو غلب على ظنك وقوع المنكرات من جراء إقامة الطلبة في ذلك السكن، فلا يجوز لك التسويق للبرنامج المذكور.

وأما إشرافك عليه فالأصل عدم جوازه كذلك، لكن إن كان يرجى من ورائه تقليل وقوع الفساد بين الطلبة والطالبات فحينئذ لا بأس بذلك، بل لعلك تكون مأجورا إن شاء الله؛ فإن مبنى الشرع على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقد أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيمن يتولى الولايات، ويُلزم بأخذ المكوس المحرمة من الناس، لكنه يجتهد في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، ويخفف من المكوس ما استطاع، ولو ترك الولاية لحل محله من يزيد معه الظلم، فأفتى رحمه الله بأنه يجوز له البقاء في ولايته، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه، إذا لم يشتغل بما هو أفضل منه، وقال: وقد يكون ذلك واجبا عليه إذا لم يقم به غيره قادرا عليه، فنشر العدل بحسب الإمكان، ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه... انتهى من "مجموع الفتاوى"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني