السؤال
أشقائي موظفون بمهن مختلفة، وفي إحدى المرات سمعت أحد إخوتي يقول للآخر بأن يتأخر ولا يحضر في الوقت المطلوب للعمل، ومرة تقول لي شقيقتي أنها حضرت نفسها بالعمل وكتبت وقتا لم تأت فيه، بل كانت متأخرة خمس دقائق وندمت على ذلك، ونصحتها، وأنا لست موظفة وهم معي في المنزل، وأخشى أن يكون مالهم حراما، هل أخبرهم أني لا أريد الأخذ من مالهم؟ ام أقتصر على إخبار والدتي لكي لا تغضب إن لم آخذ منهم شيئا، وأوصيها أن تنصحهم، كيف يكون الإنكار؟ وهل أتجنب المال؟ وماذا إذا رأيتهم فيما بعد يحسنون أعمالهم أعود للأخذ من مالهم؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الموظف الالتزام بمقتضى عقد العمل، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فتأخر الموظف عن الدوام دون إذن أو عذر لا يجوز، وتزداد الحرمة إذا انضم إلى التأخير الكذب والغش، وإخلال الموظف بالدوام ـ بالتأخر أو غيره ـ يحرِّم عليه من راتبه ما يقابل هذا الإخلال، وانظري في هذا الفتوى رقم: 159435.
فعليك بمناصحة إخوتك والإنكار عليهم، وانظري في كيفية الإنكار والنصح الفتوى رقم: 13288.
وأما عن إخبار والدتك: فينبغي أن تراعي فيه المصلحة، فإن أقلع إخوتك عن صنيعهم فلا تخبري والدتك، وأما إن أصروا على فعلتهم، ولم يكن ثم سبيل للإنكار عليهم إلا بإخبار والدتك فأخبريها، لعلهم يستجيبون لنصحها وإنكارها.
وأما عن حكم الأخذ من مال إخوتك في حال إخلالهم بالدوام: فهو ليس بمحرم، إذ راتبهم ليس محرما كله، وإنما المحرم منه ما يقابل الإخلال بالدوام، فراتبهم يعتبر من المال المختلط، وصاحب المال المختلط لا تحرم معاملته في ماله المختلط، ولم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون الكفار بالبيع والشراء، وغيرها من التعاملات، مع أنهم لا يتورعون عن الربا، وغيره من المحرمات، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 6880.
واعلمي أنه لا حرج عليك في الامتناع عن الأخذ من مالهم إن غلب على ظنك أن في ذلك زجرا لهم وتوبيخا من شأنه أن يؤدي إلى تركهم الإخلال بوقت العمل.
والله أعلم.