الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقبل دعاء من تاب من الاقتراض بالربا

السؤال

اقترض أبي من بنك ربوي؛ لبناء مسكن. وتاب إلى الله، حتى عندما عرض عليه البنك أن يأخذ قرضاً آخر رفض، ولكنه الآن يسدد القرض، ولكنه على سبع سنين، مضت منها سنتان.
سؤالي هو: هل يدخل أبي في مضمون الحديث: (ومطعمه حرام .... فأنى يستجاب له) مع العلم أنه تاب، ولكنه مستمر في السداد، ومع العلم أيضا أن أبي حتى قبل القرض، وبعد أخذه، يخرج الكثير من الصدقات، ويشهد الله، أن الله يفتح له الكثير من أبواب الخير من إعانة المحتاجين.
سؤالي هنا: لأني خائف عليه جدا: هل هو غير مستجاب الدعوة؟
ثانيا: هل لا تقبل منه صدقاته بسبب هذا القرض؟ وماذا علينا أن نفعل حيث إننا لا نستطيع رد القرض إلا في موعده؟
ثالثا: هل دعائي له لا يستجاب؟
وأسألك أن تدعو الله له، أن يثبته على الحق.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أجبناك على معظم ما ورد في هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 275464

ونود أن نضيف هنا: أن الربا لا شك في كونه من أشد المعاصي، وأكبرها إثما، لكن التوبة الصادقة، المستوفية الشروط، كافية في محو إثمه بإذن الله تعالى. وحيث إن أباك قد تاب من أخذ القرض الربوي، فإن الله تعالى يتوب عليه، ولا يؤاخذه بما كان منه، وانظر الفتوى رقم: 18177.

وأما دعاء أبيك، أو دعاؤك له: فإنه مثل دعاء الغير، إن توفرت شروط إجابته، وانتفت عنه الموانع، فإن الله تعالى يستجيبه بإذنه سبحانه، وليس أبوك داخلا في الحديث الذي أشرت إليه؛ لأن إثم القرض الربوي يتعلق بذمته لا بعين المال، ولا أثر كذلك للقرض الربوي على صدقاته، ولا على بقية أعماله الصالحة، فإن القرض بمجرد قبضه، قد دخل في ذمته، وصار دينا عليه، ومن ثم فلو انتفع به، أو اشترى به أي شيء، أو تصدق منه، فلا شيء في ذلك، وإذا لم يكن في رد القرض قبل وقته إسقاط للفوائد أو تخفيض لها، فلا وجه لفعل ذلك، ولو كان أبوك قادرا عليه. ونسأل الله تعالى أن يتوب عليه، ويثبته على الحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني