الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من امرأة كتابية قبل انقضاء عدتها

السؤال

تعرفت على فتاة مسيحية، وبعد شهر ونصف بعد طلاقها عقدت عليها، وبعد ستة أشهر أسلمت, فهل زواجي هذا صحيح أم لا؟ مع العلم أني لم أكن أعرف بالعدة.
إذا كان زواجنا ليس صحيحًا، ماذا يجب عمله؟ وماذا يجب عليها حال العدة؟ وكم تبلغ شهور العدة؟ وهل زواجي العقد فسخ صحيح أم لا؟ وهل يجوز أن تبقى في بيت أهلها أم يجب أن تعيش في بيت زوجها طوال فترة العدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة ممن تحيض، فعدتها ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}، والاعتداد بالأشهر من شأن الصغيرة والآيسة: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وهذا يعني أن الحامل تعتد بوضع الحمل.

فإن تزوجتها قبل انقضاء عدتها -على التفصيل الذي ذكرناه في أنواع المعتدات-، فهذا الزواج باطل يجب فسخه، وراجع في الزواج من المعتدة وما يجب عليها حال دخول الثاني بها الفتوى رقم: 36089.

وعدم المعرفة بأمر العدة لا يصح به الزواج، ولكن قد يرتفع به الإثم.

والكتابية تعتد كما تعتد المسلمة، وتجتنب ما تجتنبه حال عدتها، وتعتد في بيت زوجها، وراجع لمزيد التفصيل في هذا الفتوى رقم: 65821، والفتوى رقم: 51167.

وقد ذكرت أنها أسلمت بعد ستة أشهر، فإن كانت قد مضت مدة العدة (أي حاضت ثلاث حيض)، فلا يجب عليها أن تعتد مرة أخرى، فيجوز لك الزواج منها، والواجب مراعاة شروط صحة الزواج، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1766، ولمعرفة من يكون وليّها انظر الفتوى رقم: 56905.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني