الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة لأبناء أخيه المتوفى حيث تزوج أمهم ويعولهم

السؤال

أتولى أمر أبناء أخي المتوفى منذ وقت طويل بعد أن تزوجت من زوجة أخي بعد أن توفاه الله بعامين، وترك لها أربعة أطفال صغار، ورزقنا الله طفلة جديدة عمرها الآن عشر سنوات، وتزوجت بنت أخي الكبرى والحمد لله وتخرج الذي يليها، ونعيش في سعادة والحمد لله ولا فرق بين الأبناء جميعهم من أكبرهم لأصغرهم لا يعرفون إلا أنهم إخوة، السؤال أنا والحمد لله أدخر مبلغا من المال والنية فيه أن أساعد الأولاد أبناء أخي في تجهيزهم وأي متطلبات، بالإضافة إلى أي متطلبات لنا جميعا، المهم هذا المال قد حال عليه الحول ويجب إخراج زكاة المال له، فهل يجوز إخراجها لأبناء أخي الذين أعولهم كملابس وخلافه؟ أم أضعه لأكبرهم لإعانته علي تجهيز نفسه للزواج؟ أم لا يجوز أصلا أن أخرجه لهم لأني أعولهم؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبناء أخيك لا مال لهم ولا كسب ـ أي لا يقدرون على الكسب ـ وكنت أنت الوارث لهم ـ أي لم يكن بينك وبينهم وارث يحجبك ـ فإن نفقتهم واجبة عليك، وبالتالي لا تصح الزكاة عليهم.
وسبق أن بينا شروط وجوب الإنفاق على الأقارب في الفتوى رقم: 44020، والفتوى رقم: 217603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني