السؤال
موظف في جباية المياه يقوم بجمع الأموال من المستهلكين حيث يكتب في الوصل "دفتر الحساب" مبلغا أقل من المدفوع بحجة الضريبة ، وهذا الموظف له نسبة من الأموال المدفوعة فما حكم الشرع؟ وما حكم النسبة التي يأخذها الموظف حيث إنه قام بصرفها؟
والسلام عليكم.