السؤال
نذرت إن شفاني الله، أن أترك معصية محرمة، اعتدت أن أفعلها. ولقد شفاني الله، وفعلت النذر، لكن إن عدت لفعل نفس المعصية. هل تجب علي كفارة؟ وإن أخرجت الكفارة هل ينحل النذر؟
نذرت إن شفاني الله، أن أترك معصية محرمة، اعتدت أن أفعلها. ولقد شفاني الله، وفعلت النذر، لكن إن عدت لفعل نفس المعصية. هل تجب علي كفارة؟ وإن أخرجت الكفارة هل ينحل النذر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك الإقدام على فعل هذه المعصية؛ لكونها معصية محرمة، ولأجل النذر الذي نذرته، فإن عدت إلى فعلها فأنت آثم، تجب عليك التوبة النصوح، وتلزمك كذلك الكفارة لأجل الحنث فيما نذرته، وراجع الفتوى رقم: 131236.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر فعل المعصية، إلا إن كان صدر منك لفظ يفيد التكرار، كأن قلت: كلما عملت هذه المعصية، فعلي لله كذا، وأما مع عدم اللفظ الذي يفيد التكرار، فلا تلزمك إلا كفارة واحدة إذا حصل منك الحنث، وانظر الفتوى رقم: 97792.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني