الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمولة حسب الراتب الفعلي

السؤال

أعمل حاليا لدى شركة، وفي نفس الوقت أبحث عن فرصة عمل أخرى. اتصل بي مكتب للتوظيف، وأتاح لي فرصة لمقابلة أصحاب عمل، ولكن بشرط هو دفع عمولة للمكتب، مقدارها راتب شهر. وقد قبلت هذا الشرط، ووقعت على ورقة بيننا لإعطائهم مبلغ راتب شهر، في حالة تعاقدي مع هذه الشركة.
عندما قابلت هذه الشركة، بعثوا لي عقدا مقداره س، ولكنني رفضته، وطلبت مبلغا أعلى من هذا المبلغ، وبالفعل تمت زيادة الراتب في العقد الجديد، وقد وقعت عليه، وقبلته.
سؤالي هو: هل من الممكن أن أعطي عمولة المكتب حسب الراتب المكتوب في العقد القديم، أم لا بد من دفع المبلغ حسب الراتب الجديد، خصوصا وأنني تحملت المخاطرة، ورفضت العقد القديم لتحصيل مبلغ أعلى. علما بأن مكتب التوظيف أصلا لا يعلم بأنني قد وقعت العقد، ولكن من باب الثقة، والأمانة أريد دفع هذه العمولة.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما يشترطه مكتب التوظيف لنفسه كعمولة، يجب بذلها إذا ما تم الاتفاق عليها، سواء أكانت جُعلا معلوما، كما هو مذهب الجمهور، أو كان مجهولا جهالة لا تمنع التسليم، عند بعض أهل العلم، كراتب الشهر الأول، إذا لم يكن معلوما. وراجع في ذلك الفتويين: 150987، 113868.

وأما السؤال عن قدر الراتب، أهو الذي سيحصل عليه بالفعل، أم الذي كان مكتوبا في العقد الأول. فالظاهر أنه الراتب الفعلي، زاد أو نقص. ويمكن تقرير ذلك بتقدير العكس، وهو افتراض أن الشركة خفضت الراتب عن الموجود في العقد الأول، فلم يكن يلزم السائل إلا أن يعطيهم إياه، وإن كان أقل، باعتبار أنه الراتب الفعلي. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 171401.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني