الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكفي حضور الأب مع شاهد لصحة النكاح؟

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
يسعدني أن أجدد التواصل معكم، لكن هذه المرة حول موضوع مدى صحة عقد الزواج.
فلقد تزوجت مؤخرا في بلدي المغرب، الذي يطبق مذهب الإمام مالك، على مستوى مدونة الأسرة. وهذا القانون يشترط توفر الصيغة، وولي البنت، والشاهدين...لصحة عقد الزواج. غير أن الشاهدين في المغرب يكونان على شكل عدلين قانونيين. لكن الواقع العملي أبان عن أن هذين العدلين -هداهما الله- يصادقان على العقد بصيغة: "نشهد نحن العدلان..." بالرغم من أن مراسيم كتابة الزواج، يتكلف بها واحد منهما فقط، ثم يوقع الثاني بالعطف فقط، بالرغم من عدم حضوره الفعلي.
فسؤالي لكم: هل زواجي صحيح شرعا فيما يتعلق بالشاهدين فقط؛ لأن بقية الأركان صحيحة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه أثناء التحرير الأولي، في انتظار الصيغة النهائية للعقد، حضر كل من الزوجة، ووليها، وأبي، والعدل القانوني، وأنا، بحيث يكون العدل وأبي كشاهدين؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا، فجميع من بالعائلة والأقارب، يعلمون بزواجي، وأعيش مع زوجتي في بيت واحد.
ولكم مني جزيل الشكر والثواب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنحن سعداء أيضا بتواصلك معنا، وكتابتك إلينا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك بما ينشر في موقعنا.

ونقول ابتداء: إن كان أبوك، ومن أسميته بالعدل، حاضرين عند عقد النكاح، ولم يكن أي منهما قد تولى العقد، فتصح شهادتهما، ويزول الإشكال. وراجع الفتوى رقم: 180905، ورقم: 173815.

وعلى تقدير عدم صحة شهادتهما، ففقهاء المالكية لا يجب عندهم الإشهاد عند العقد، بل يستحب، ويجب عند الدخول، واقرأ كلامهم في هذا بالفتوى رقم: 52127، فإن تم الإشهاد قبل الدخول، فالنكاح صحيح. والتوقيع على وثيقة عقد النكاح من عدمها، لا تأثير له على صحته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني