السؤال
ما حكم التَّدريب الصَّيفِي في شركاتٍ مُختَلِطة، وأخذ دورات تعليمية في بعض المجالات، وهذه الدورات أيضًا تكون مختلطة، مع العلم أنِّني أحاول الابتعاد عن الاختلاط قدر الإمكان، لكنَّ هذه الأمور تساعد كثيرًا في تحسين السِّيرة الذَّاتية لشخصٍ عند التَّقدُّم لعملٍ وظيفي ـ بإذن الله ـ وفي الغالب يصعب أن يتمَّ قبول شخصٍ سيرته الذَّاتية ضعيفة، فأريد أن أعرف قولكم في ذلك، كما أريد أيضًا بيان وتوضيح قولكم في الاختلاط بشكلٍ واضحٍ؟.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 173063، بيان الاختلاط، وأن منه ما يكون محرما، ومنه ما يكون جائزا، فراجعها.
وإذا كان الاختلاط في الشركات المذكورة من جنس الاختلاط المحرم، فلا يجوز الالتحاق بها للتدريب أو غيره، ولكن إن كان المسلم في حاجة إلى هذا التدريب، ولم يجد مكانا آخر خاليا من المحاذير الشرعية، وأمن الفتنة، جاز له التدرب فيها والحاجة تقدر بقدرها، فإذا انتفت الحاجة وجب عليه اجتناب هذه الشركات.
والله أعلم.