السؤال
نذرتُ لله إذا تحقق أمر، أن أصلي حال استيقاظي من النوم في كل صباح ركعتين، لكني لا أذكر إن كان قصدي أنه إذا فاتتني صلاة الفجر، أصليها حال الاستيقاظ، أم يجب عليَّ صلاة بكل الأحوال، فهل يجب عليَّ أن أصلي دائمًا ركعتين في الصباح، إضافة إلى صلاة الفجر؟ فأنا في شك من نوع النذر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك قضاء فريضة الفجر إذا فاتتك، فهذا من نذر الواجب؛ لأن قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم، أو نسيان واجب، ونذر الواجب غير منعقد عند الجمهور، وانظري الفتوى: 371311.
وأما إن كان مقصودك صلاة ركعتين نافلة عند الاستيقاظ، فهذا نذر منعقد، يجب الوفاء به، وعند الشك في انعقاد النذر وعدمه، فالأصل عدم انعقاد النذر، وانظري الفتوى: 102321.
وعليه؛ فلا يلزمك -والحال ما ذكر- شيء، ما لم تتيقني أنك نذرت صلاة ركعتين تطوعًا كلما استيقظت.
والله أعلم.