الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة

السؤال

تزوّجت امرأة، ولم نسكن مع بعض، ولم أدخل بها بعد عقد الزواج، ولكن حصلت خلوات عديدة، وقع فيها تقبيل، وضمّ، ومداعبة، دون جماع، وبعد حصول بعض المشاكل بيني وبين زوجتي، فكّرت في الطلاق منها لمدّة أسبوعين، وأخبرتها أنّني أفكّر في أمر الطلاق، إن واصلت هذه المشاكل بيننا، وفي أحد الأيّام قامت بإعطائي كيسًا فيه كلّ الهدايا التي أعطيتها إياها خلال علاقتنا، وأغضبني الأمر، وقلت لها: "أنت طالق" بكلّ هدوء، مع غضبي داخليًّا، وندمت بعدها، وأردت إرجاع زوجتي.
بحثت عن فتاوى بخصوص الأمر، ووجدت أنّ الحنابلة يسمحون برجوع المطلقة التي لم يدخل بها بعد خلوة، وأردت اتّباع هذا المذهب لإرجاع زوجتي؛ رغم أنّي لم يسبق لي أن اتبّعت مذهب الحنابلة من قبل، فما حكم ذلك؟ عِلمًا أنّني لا أتبع هذا المذهب تلاعبًا، ولكن رغبةً منّي في إصلاح غلطتي، وإعادة زوجتي -بإذن الله-، وهل هو مسموح للمطلقة قبل الدخول، وبعد الخلوة أن تلمس زوجها الذي طلقها خلال العدة، إن وجدت؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق قبل الدخول، طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة، ولا عدة على الزوجة فيه، لكن إذا حصلت خلوة صحيحة بعد العقد- وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة-، فقد ذهب الحنابلة إلى أنّ هذه الخلوة، لها حكم الدخول في إثبات حق الرجعة بعد الطلاق، والجمهور على خلاف ذلك، وراجع الفتوى: 242032.

وعلى قول الجمهور، فإنّ المطلقة -قبل الدخول، وبعد الخلوة-، تصير أجنبية من مطلقها، فلا يحل لهما الخلوة، أو اللمس.

وأمّا على قول الحنابلة، فهي مطلقة رجعية، حكمها حكم الزوجة التي في العصمة، فيجوز لها مسّ زوجها، وتجوز الخلوة بينهما، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين، والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها. انتهى.

والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، لكن الذي ننصحك به أن تجدد عقد النكاح؛ مراعاة لقول الجمهور، وراجع الفتوى: 241789، والفتوى: 306739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني