الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طرد المرأة زوجها الذي تكررت خيانته من المنزل

السؤال

أنا متزوجة منذ 17 سنة، ومنذ أول سنة اكتشفت مشاهدته للمواقع الإباحية، ونصحته بالابتعاد عنها، وبعد سنتين اكتشفت إدمانه الشات الجنسي، وطلبت الطلاق، وبعد وعوده بالإقلاع عنها، عدت للحياة معه من أجل طفلي، وكنت كل عدة أشهر أكتشف ما يؤذيني منه، ويظهر وقوعه في نفس الأخطاء السابقة، ثم قررت أن أعيش دون مراقبة له، وتركته لله، إن شاء أصلحه، وأفرغت طاقتي في تربية أطفالي، إلى أن اكتشفت أنه على علاقة حقيقية بامرأة معه في العمل، وطلبت الطلاق، ورفض، وتمسك بالبيت وبي، فطلبت منه أن يؤمنني أنا والعيال كدليل على توبته، وعدم رجوعه للحرام، فعمل لي توكيلًا بالبيع للنفس، وللغير لبيتين، وحلف بالطلاق أنه لن يعرف عليَّ امرأة ثانية، واستكملنا الحياة، وبعدها بأربع سنين اكتشفت علاقته الجنسية بزوجة صديقه الذي دائمًا نزورهم، ونصيِّف معهم، وأن العلاقة بينهم منذ أكثر من ثلاث سنين، فطلبت الطلاق، ونحن الآن منفصلان منذ ستة أشهر، ومنعته من دخول البيت منعًا للمشاكل والفضائح، ولأني هذه المرة مصرّة على الطلاق، فقد يئست من إصلاحه، وتعبت نفسيًّا منه، وخائفة في لحظة أن أقتله من كثرة ألمي وقهري، وهو رافض تطليقي، وبعث لي إلغاء التوكيلات، وهدّدني بالمشاكل، والقضايا، والقتل لو تصرفت في البيتين، ويقول: أريد أن نرجع أسرة ثانية، وأنا لا أدري ماذا أفعل، وأخاف إن رجعنا واكتشفت خيانته مرة أخرى أن أقتله، أو أقتل نفسي، ومع ذلك فأفكر أنه من الممكن أن يهديه ربنا، ويتوب عليه، ونربّي عيالنا، فهل عليَّ إثم لأني طردته خارج البيت، ومنعته أن يدخله؟ مع أني طلبت الطلاق كثيرًا ورفض، ولا أطيق أن أتعامل معه في الوقت الحالي. جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك على الحال التي ذكرت؛ فهو على خطر عظيم، ولا خير لك في البقاء معه على تلك الحال، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. انتهى.

لكن إذا كان البيت لزوجك -سواء كان ملكًا له أم كان يملك سكناه بإجارة، أو إعارة، أو نحوها-؛ فليس من حقّك منعه من دخوله، أو طرده منه.

وإذا كنت تخشين على نفسك من أذاه، فإنّك تخرجين من البيت في هذه الحال.

وأمّا قولك: إنك تخشين أن تقتليه، أو تقتلي نفسك، فهو كلام منكر شنيع؛ فالقتل بغير حق، من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، ومن أشد الظلم والعدوان الذي يجلب غضب الله، والخسران في الدنيا والآخرة.

والذي ننصحك به أن تجتهدي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة، والاستقامة على طاعة الله:

فإن تاب وأصلح، فعاشريه بالمعروف، وكوني عونًا له على الخير.

وأمّا إذا لم يتب؛ فاسأليه الفراق بطلاق، أو خلع.

وإذا لم يرض، فارفعي الأمر للقضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني