الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسكن المستقل من الحقوق

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ أربع سنوات، ولدي أطفال. زوجي كان يقيم خارج بلادي هو وأهله. وعندما تزوجت سافرت إليه، واضطررت للعيش مع أهله في منزل واحد، وكانت لي غرفة واحدة من هذا المنزل، أقيم أنا وأطفالي فيها، مع العلم أنه منزل كبير، وأخوه أيضا متزوج في المنزل. وكلما أردت الخروج من غرفتي، علي أن ألبس اللباس الشرعي، سواء كان للطبخ، أو غيره من أعمالي المنزلية، لكيلا أنكشف على أخيه. زوجي قادر على أن يأخذ لي بيتا مستقلا؛ لأن دخله ممتاز، وعائلته من أصحاب الأموال، ولكن أهله يرفضون ذلك، ولا يسمحون له بأن يأخذ لي بيتا مستقلا، بحجة أن أباه عاجز، ولا يريدون أن يخرج عنهم.
فهل يحق لي طلب المسكن المستقل أم لا يجوز ذلك بحكم أن أباه عاجز؟
وأيضا زوجي لا يسمح لي بزيارة أهلي، وكما قلت سابقا فهو ليس فقيرا لأغض البصر، ويستطيع أن يدفع لي ثمن التذاكر لي ولأطفالي، بحجة أنه يحق له أن يمنعني من رؤيتهم. ومع ذلك إخوته في زيارتنا كل يوم، وفي ضيافتنا. وعندما أقول له ذلك، يقول لا علاقة لي بهم. وفي قلبي غصة كبير جراء ذلك، منذ أن تزوجت لم أرى أبوي ولا مرة واحدة، وهو في ظل عائلته وإخوته.
فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك كزوجة أن تكوني في مسكن مستقل، ينتفي عنك فيه الحرج، وتكونين في مأمن من اطلاع أجنبي عليك، ولا يلزمك شرعا السكن مع أقارب زوجك، فيجب عليه أن يوفره لك حسب استطاعته بأجرة أو غيرها، وانظري الفتوى: 113430، و 393847.

ولا يجوز لك السفر لزيارة أهلك بغير إذن زوجك، وراجعي الفتوى: 3449.

والأولى به أن يأذن لك، فليس من حسن العشرة أن يمنعك من ذلك، ومن أسباب الألفة والمودة أن يعمل الزوج على إدخال السرور على زوجته.

فحاوريه في هذا الأمر بالحسنى، فإن أذن لك فذاك، وإلا فاصبري وتواصلي مع أهلك بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل للناس، والتي تمكنك من رؤية أهلك ورؤيتهم لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني