الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بفوائد البنك للنفس وللغير

السؤال

هل يجوز أخذ فوائد البنك وإخراجها لعلاج الأبوين، أو إدخالها في بناء مسجد يطلب التبرعات؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بفوائد البنك: أرباح الأموال المستثمرة في بنك إسلامي يتعامل وفق أحكام الشريعة؛ فلا حرج على صاحبها في الانتفاع بها لنفسه ولغيره، وفي المصالح العامة وأبواب البر؛ كبناء المساجد وغيرها.
وأمّا إذا كان المقصود بها: الفوائد التي تعطيها البنوك الربوية؛ فهذه أموال محرمة، والواجب على صاحبها التوبة إلى الله تعالى. ولا يجوز له الانتفاع بتلك الفوائد الربوية في علاج الأبوين أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم، أو غير ذلك من مصالحه الخاصة. ولكن يجوز له التخلص منها بصرفها في بناء المساجد، ونحو ذلك من المصالح العامة وأوجه البر، وراجع الفتوى: 325714

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني