الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المصاب بالوسواس القهري وحقّ الزوج في تأجيل الإنجاب

السؤال

أنا شاب بلغت العشرين سنة، واستأجرت شقة مناسبة لي؛ بسبب عدم الراحة في السكن مع أهلي، وأبحث حاليًّا عن عمل يُناسبني؛ لأبدأ جمع المال للزواج؛ لأن لديّ رغبة شديدة في ذلك، إلى أن بدأت أفكّر فيه كثيرًا بعد أن منَّ الله عليّ بالسكن وحدي، وقد تكلمت مع والدتي من قبل عن هذا الأمر، ولديَّ بعض الاستفسارات بخصوص هذا الأمر، وأريد بعض النصائح حول الزواج.
سؤالي هو: كيف أبدأ؟ وهل ينصح أن أتزوج وأنا في هذا العمر؟ وأنا أريد الزواج بقصد العفاف، وأن يكون هناك زوجة تؤنسني، بدلًا الوحدة والملل.
وأنا -والحمد لله- أعاني من وسواس قهري منذ عدة سنوات، وأحيانًا تأتيني أفكار وخواطر سيئة حول الدِّين والعقيدة، وأخاف أن لا ينجح الزواج، وعندما أحاول طرد ومدافعة تلك الأفكار أرفع صوتي، وربما أحسّ بي من حولي، إن كان هناك أشخاص.
أخاف عندما أتزوج أن تلاحظ زوجتي تلك الأمور، ولا ينجح الزواج، وأدعو الله أن يشفيني من هذا، وهل يجب عليّ أن أخبر الزوجة بذلك؟
وما حقوق الزوجة على الزوج، والعكس؟ وإذا لم أكن مستعدًّا لإنجاب الأولاد في البداية؛ فهل يجب أن لا أجامعها أبدًا؟ أتمنى أن تجيبوا من فضلكم عن استفساري -جزاكم الله خير الجزاء-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قادرًا على الزواج، ومحتاجًا إليه لإعفاف نفسك؛ فبادر به، ولا تتردد.

وابحث عن امرأة صالحة، واخطبها من أوليائها.

واسلك سبل علاج الوسواس القهري عند المختصين من الأطباء، فإن تعافيت منه، فبها ونعمت، وإلا فإن كان الوسواس الذي أصابك شديدًا؛ فالواجب عليك الإخبار به، وراجع الفتوى: 314914. ولمعرفة حقوق الزوجين، راجع الفتوى: 27662.

ولا حقّ للزوج في منع زوجته من الإنجاب، ولا يجوز له الامتناع من جماعها بالكلية، بل لا يجوز له أن يعزل عنها بغير رضاها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. انتهى

أمّا إذا حصل تراض بين الزوجين على تأجيل الإنجاب لعذر، فهذا جائز، وراجع الفتوى: 31369.

والراجح عندنا أنّه يجب على الزوج أن يعفّ زوجته بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى: 132367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني