الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزوج إجبار الزوجة على السكن مع أهله وخدمتهم

السؤال

أنا ساكنة مع أهل زوجي، لكن غير مرتاحة معهم، وزوجي كل ما أقول له أريد سكنا وحدي، يقول: هل بعد ما كبروني أتركهم. مع العلم أن معهم بنت أخيهم متزوجة من أخي زوجي، ويقول لي: ستسكنين وحدك إذن تأكلين وتشربين وحدك، وأنا سآكل مع أهلي. لا يصح أن أرجع من الشغل، وآتي آكل معك، وأتركهم. أنا أريد أن أعرف: هل هو حرام؟ وأنا أيضا قد تركت أهلي وتزوجته.
وأنا غير مرتاحة معهم، أنا أعمل في شغل البيت على قدر طاقتي، لكن هم لا يعجبهم، يريدون الواحدة تنزل بميعاد، وتتطلع شقتها بميعاد، وأخوات زوجي لسن جيدات معهم، واحدة تأتي تزورهم دائما، وتبيت، وأول ما تأتي تبدأ المشاكل، وتتدخل في حياتنا، وتتكلم مع أبيها وأمها، وتجعلهم يتغيرون عليَّ أنا وسلفتي (زوجة أخي زوجي). مع أننا نخدمهم على قدر ما نستطيع، نعمل الأكل، وننظف، لكن أيضا لا يعجبهم، وأخت زوجي أبوها وأمها يكونون جيدين معنا، وأول ما تأتي تظل وراءهم إلى أن تجعلهم لا يردون علينا حتى السلام.
فما حكم الشرع في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقّك على زوجك أن يسكنك في مسكن مستقل مناسب لك، لا يشاركك فيه أحد من أهله، وليس له أن يجبرك على مساكنتهم في مسكن واحد.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ) وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ عَن السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا; لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ. انتهى.

ولا يجب عليك خدمة أهل زوجك إلا أن تتبرعي بذلك، وراجعي الفتوى: 33290.

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتبيني له أنّ عليه أن يوفر لك مسكنا مستقلا، لا تتعرضين فيه لأذى من أهله أو غيرهم، وأنّ عليه أن يبر والديه، ويصل رحمه دون أن يظلمك، أو يحملك فوق طاقتك. ولكن يجمع بين برّ والديه، وبين إحسان عشرة زوجته.

وراجعي الفتوى: 66448، والفتوى: 324259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني