السؤال
ابني في العاشرة من عمره، ولديه إعاقة في الأطراف اليمني من جسمه، وأذهب به للعلاج في الماء (المسبح)، وفيه نساء من كل الأعمار، وفيه أطفال، والنساء متبرجات، يلبسن بنطالًا وقميصًا وليس مايو، والمعالجة فتاة، وليس في منطقتي مكان آخر مخصص للأطفال فقط، فهل أنا آثمة؛ لأنه يطلع على النساء؟ وهل ما يراه من أجسادهنّ سيظل في مخيلته حتى البلوغ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت من حاجة ابنك إلى العلاج، وعدم وجود مكان آخر بديل، وكون النساء فيه يلبسن البنطال والقميص: فلا إثم عليك -إن شاء الله- في الذهاب بابنك إلى ذلك المكان، جاء في مطالب أولي النهى: (ومميز لا شهوة له، مع امرأة، كامرأة) لأنه لا شهوة له؛ أشبه الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلًّا للشهوة، وهو معدوم هنا، ومميز (ذو شهوة معها) أي: المرأة كمحرم؛ لأن الله تعالى فرّق بين البالغ وغيره، بقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور:59]، ولو لم يكن له النظر؛ لما كان بينهما فرق .اهـ.
فابن عشر سنين غايته أن يكون مميزًا ذا شهوة، وهو -على هذا القول- مع المرأة الأجنبية كذي المحرم، وعورة المرأة أمام المحارم قيل: ما بين السرة والركبة، وقيل: ما لا يظهر غالبًا، كما في الفتوى: 20445، والبنطال والقميص لا يظهر أكثر من ذلك.
لكن إن تيسر حجز وقت خال من النساء؛ فهو أحسن وأسلم؛ خروجًا من الخلاف، وانظري لمعرفة أقوال العلماء في المسألة الفتوى: 242731.
مع التنبيه إلى أن الحاجة تسوّغ الأخذ بالقول الأخف والأيسر، كما سبق في الفتوى: 405412.
وأما قولك: (وهل ما يراه من أجسادهنّ سيظل في مخيلته حتى البلوغ؟): فإن هذا الأمر لا تأثير له في حكم نظر الصبي المميز إلى النساء إباحة أو منعًا.
والله أعلم.