الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء المرأة والدها من مال زوجها برضاه

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي والدي من مال زوجي بعلمه ورضاه؟ وهل أكون ظالمة لزوجي بهذا؟ فوالدي ربّاني، وتعب في تربيتي، وأحبّ أن أردّ له شيئًا من الجميل، ولكني لا أعمل لكي أعطيه من مالي، وليس عندي إلا مال زوجي، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤجر زوجي على ذلك، أم إنه ليس له أجر؛ لأن والدي ليس والده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك يعطيك من ماله بطِيب نفس؛ فيجوز لك أن تعطيه أباك، وليس في ذلك ظلم لزوجك.

وهو مأجور -بإذن الله- على ذلك أجرًا عظيمًا، فله أجر الإحسان إليك، وأجر إعانتك على الإحسان إلى والدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني