الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من صامت تطوعا بدون إذن زوجها وأراد معاشرتها فاستجابت له

السؤال

هل يجوز للزوجة صيام النفل دون إخبار زوجها؛ لعدم رغبتها في إعلامه بما تفعل من طاعات. وعندما يطلبها للمعاشرة تستجيب دون إخباره بصيامها.
فهل عليها إثم في نقض صيامها لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة الإقدام على صوم التطوع بدون إذن زوجها، وإذا طلبها زوجها للمعاشرة، فتجب عليها طاعته، ولا إثم عليها في إبطال هذا الصوم، ويجوز لزوجها إفساده. وراجعي التفصيل في الفتوى: 10124

وهي بعنوان: "صامت تطوعاً بإذن زوجها، وأرادها لحاجته .. فهل تفطر؟"
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني