السؤال
ما حكم من لديه نذر بأن يصلي الصبح في المسجد، لكنه تخلف عن الذهاب بسبب مرضه بالكورونا؟ مع العلم أنه قادر، لكن كان خائفا من العدوى، ثم عاد الآن إلى الصلاة.
مع العلم أن نذره: احفظ لي عائلتي يا الله، وأصلي الصبح في المسجد إلا لبعض الأسباب؛ كالمرض، وأسباب مهمة.
كذلك أول الأسبوع لديه مناظرة في مدينة تبعد عن مدينته أكثر من 400 كم. يعني الخروج مبكرا، والتخلف عن الصلاة.
من فضلكم أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة مشعرة بالالتزام كقوله: نذر عليَّ كذا، أو لله عليَّ كذا.
وأما هذا اللفظ المذكور؛ فليس فيه صيغة نذر، وانظر الفتوى: 198809.
وعلى تقدير كون هذا الشخص تلفظ بصيغة النذر، فإنه استثنى كما ورد في السؤال حال المرض، أو الظرف الطارئ.
وما دام الأمر كذلك؛ فلا يلزمه شيء بسبب ترك الصلاة في المسجد لسبب المرض، وللسبب المذكور.
والله أعلم.