الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال الفائض من عائدات الدولة يعاد إليها

السؤال

من كان عنده مال عبارة عن فائض من البريد فلمن يعطيههل له أن يهبه إلى أحد مثلا أو أي إنسان آخر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المذكور إذا كنت تعني به ما مصدره بيت مال الدولة، بأن كان من تمويل الدولة أو من العائدات التي ترجع إلى الدولة نحو أجرة البريد وما شاكلها، فهذا يوضع حيث وضعته الدولة.

وإن كنت تعني الفوائد التي تستفاد من صناديق التوفير التي يتخذها البريد والبنك وغيرهما من المؤسسات الربوية، فهذه من الربا الذي نهى عنه الله ورسوله.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279).

وإذا فتح الفرد أحد هذه الحسابات المنهي عنها واستفاد منها مالا، فإن من تمام توبته من ذلك أن يأخذ رأس ماله ويصرف ما زاد على رأس ماله على الفقراء والمحتاجين، أو في المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.

والخلاصة أن الفائض المذكور إن كان من عائدات الدولة، فإنه يعاد إلى الدولة، وإن كان من الفوائد الربوية، فإنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني