السؤال
إذا كانت أختي تعمل في بنك. هل يجوز أن ألبس من ملابسها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تعمل في بنك غير ربوي، يعمل وفق أحكام الشرع؛ فعملها مباح، ومالها المكتسب منه حلال، ولا حرج عليك في الانتفاع بمالها.
أمّا إذا كانت أختك تعمل في بنك ربوي؛ فعملها محرم، ومالها المكتسب من الأعمال المتعلقة بالربا؛ محرم، لكن لا مانع من استعمال ملابسها بإذنها ولو كانت اشترتها بمالها المكتسب من عملها المحرم؛ لأنّ التحريم لا يتعلق بما اشترته، ولكن يتعلق بذمتها.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: قال ابن حبيب: ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق، فأهدوه لك، طاب لك أكله.
قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به والمسؤولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال: لك المهنأ، وعلى غيرك المأثم. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني