الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم امتناع المرأة من خدمة أولاد زوجها من غيرها

السؤال

أنا متزوجة برجل مطلق، لديه ابنة تعيش مع أمها، أعاملها بالإحسان لوجه الله. وزوجي بدأ يطلب مني أشياء كثيرة كسكنها معنا، وتحمل كل مسؤوليتها، ويقول لي إن بنته من مسؤولياتي.
أحس أنه ينغص علي حياتي؛ لأنه ليس لدي أولاد، وهذه سنتي الأولى من الزواج، وقلت له في ديننا ليس مفروضا علي كل هذا، ولست آثمة. كل ما أفعله احتسابا لوجه الله، قال لي رغم أنه غير مفروض عليك، تجب عليك الطاعة.
سؤالي: إذا كان هناك شيء لم يأمرني به الله، وليس فرضا علي. هل للزوج الحق في الرخصة التي لديه وهي الطاعة، أن يفرض علي كل شيء يريده، وتجب علي الموافقة؟
هل أنا آثمة إذا رفضت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المرأة خدمة أولاد زوجها من غيرها، ولا خدمة أحد من أقاربه، ولا يملك الزوج إجبارها على ذلك.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ...فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به. انتهى.
لكن إن تبرعت الزوجة بخدمة أولاد زوجها من غيرها؛ فهو من الإحسان الذي تحمد عليه.

وعليه؛ فإذا أمرك زوجك برعاية ابنته وخدمتها؛ فلا تلزمك طاعته في ذلك، ولا تأثمين بمخالفته فيه؛ لأنّ طاعة الزوج ليست واجبة في كل الأمور؛ ولكنها مقيدة بكونها فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، بجانب ما هو معلوم من كون الطاعة لا تكون في معصية أو فيما يضر، كما بينا في الفتوى: 115078، والفتوى: 66237

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني