السؤال
أعمل في جامعة حكومية، توفّر بعض الخدمات للأساتذة -كقبول أبنائهم برسوم دراسية مخفضة، وهنالك خدمة إنترنت متوفرة مجانية للاستفادة المطلقة منها، وإن كان المفروض أن يتم تخصيصها للبحث العلمي-، ولدينا في السودان تقديم للجامعات لطلبة الثانوية، والتقديم إلكتروني، فهل هنالك إثم على الشخص إن استخدم خدمة الإنترنت لخدمة معارفه، والتقديم لهم إلكترونيًا من الجامعة؛ قياسًا على أن الجامعة موفرة له هذه الخدمة، وأنها تمنح منسوبيها عددًا من الامتيازات؟ علمًا أن الجامعة تقدّم هذه الخدمة للمجتمع الخارجي في شكل خدمة مدفوعة الأجر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الانتفاع بخدمة الإنترنت الخاصة بالجامعة؛ إلا فيما تأذن فيه الجامعة وفق قوانينها ولوائحها.
فإن كانت الجامعة لا تأذن للعاملين فيها في استخدام الإنترنت في طلبات التقدّم للجامعات للمعارف؛ فلا يجوز للعامل استخدامه في هذا الغرض.
ولا يصحّ الاحتجاج على جواز استخدام الإنترنت بالقياس على إذن الجامعة بخدمات أخرى؛ فالأصل عدم جواز شيء من الأجهزة، أو الأدوات، أو الخدمات الخاصة بجهة العمل؛ إلا بإذن تلك الجهة. وللفائدة راجع الفتوى: 251986.
والله أعلم.