الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للزوج الانتفاع بمال حصلت عليه زوجته غصبا

السؤال

أخذت زوجتي حقوق الورثة، فهل على زوجها إثمٌ في الاستفادة من هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع أن الزوجة أخذت حقّ غيرها من الورثة دون رضاهم؛ فهي غاصبةٌ؛ والواجب رد الحقّ إلى أصحابه، ولا يجوز لزوجها -أو غيره- أن ينتفع بهذا المال المغصوب.

جاء في مسائل أبي الوليد ابن رشد -رحمه الله-: وأما القسم الثاني، وهو أن يكون الحرام قائماً بعينه، عند آخذه، لم يفت؛ رده بعينه إلى ربه، ومالكه، وسواءً كان له ماٌل سواه، أو لم يكن، لا يحل لأحدٍ أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكله إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبةً، ولا يأخذه منه في حقٍ له عليه، ومن فعل شيئاً من ذلك، وهو عالمٌ، كان سبيله سبيل الغاصب، في جميع أحواله. انتهى.

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقودٍ لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهراً بغير حقٍ، لم يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاءً عن أجرةٍ، ولا ثمن مبيعٍ، ولا وفاءً عن قرضٍ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني