السؤال
عند وجود مصلّى كبير مفروش مخصّص للصلاة في برج الوزارة، ويرفع فيه الأذان إلكترونيًّا، وتُصلّى فيه صلاة الظهر، فهل يجوز للموظف ترك الصلاة في هذا المصلّى، والاكتفاء بالصلاة في المكتب مع عدد قليل من الموظفين؛ بحجة أنه مصلّى، وليس مسجدًا؟
عند وجود مصلّى كبير مفروش مخصّص للصلاة في برج الوزارة، ويرفع فيه الأذان إلكترونيًّا، وتُصلّى فيه صلاة الظهر، فهل يجوز للموظف ترك الصلاة في هذا المصلّى، والاكتفاء بالصلاة في المكتب مع عدد قليل من الموظفين؛ بحجة أنه مصلّى، وليس مسجدًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنَّا في فتاوى سابقة أن المصلّيات التي في أماكن العمل، لا تأخذ حكم المساجد؛ فلا يحرم على الحائض والجنب دخولها، ولا تطلب صلاة ركعتي دخول المسجد فيها، ولا يحرم البيع والشراء فيها، وانظر الفتوى: 325651.
وإذا كانت كذلك، فإنها ليست مساجد يجب السعي إليها للصلاة فيها -عند القائلين بوجوب صلاة الجماعة في المسجد-؛ ولذا لا يجب على الموظفين في مكان العمل أن يصلّوا في تلك المصليات المخصصة للصلاة، لا سيما إذا كانوا يصلّون جماعة في مكاتبهم.
ويبقى النظر في المفاضلة بين المكانين، والأفضل عمومًا ما كان أكثر جماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عز وجل. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وانظر للفائدة الفتوى: 125671، والفتوى: 131628، وهذه الأخيرة عن الأذان المسجّل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني