الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق البنت من معاش أمها وإخوتها على نفسها وأولادها

السؤال

أسرة أمي تتكون من ستة أفراد، وبعد موت جدي فهي الآن خمسة أفراد: جدتي وأمي وخالتي وخالان.
والسؤال هو أن جدتي تُوفي ابن لها وهو صغير، قديمًا، فمرضت مرضًا نفسيًّا، إلا أنها تعقل نوعًا ما، فليست بالمجنونة.
وأيضا أحد خاليّ -غير متزوج- مرض نفسيًّا بسبب ظلم شديد تعرض له، وهو ليس أيضًا بالمجنون، بل حتى إنك ربما ظننته طبيعيا عند أخذ العلاج.
لا أحد يرعاهم بعد الله إلا أمي، فهي من تطبخ لهم طعامهم، وتغسل ملابسهم إلى غير ذلك، ولكنها تأخذ معاش جدتي بحجة أنها تجلب لهم العلاج وتطعمهم، وكل أسرتها يعلمون ذلك. ولكن خالي وجدتي المريضان، يظنان المعاش مبلغا قليلا، ولكنه كثير، ويفيض ويبقى حتى ولو أخذت أمي كل ما تنفقه عليهما، وإنهما لو علما بالمبلغ الحقيقي لمنعاها من أخذ المعاش.
ولقد نصحت أمي بإعطاء الفائض لجدتي، فقالت لي إنها طلبت منها في يوم أن تسامحها إن أخذت من المعاش شيئا، فقالت لها إنها تسامحها.
فما حكم ذلك المال؟
وهل إن أعطتني أمي منه، أو اشترت لي ملابسَ مثلا يكون ذلك حراما، علما بأنها تدفع ثمن كثير من احتياجاتهما من عندها، ثم إذا أخذت المعاش تنفق منه بدون حساب ما دفعته أولا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ لأمّك في الأخذ من مال أمها دون علمها ورضاها؛ حال كونها رشيدة عاقلة، ولا يكفي طلبها منها المسامحة العامة، والحال أنّها لا تعرف قدر المعاش وتظنّه قليلا. وراجع الفتوى: 391468.

وأمّا إذا كانت الجدة فاقدة لأهلية التصرف لخَرَف أو مرض ما؛ فليس لأمك أخذ شيء من مالها لنفسها -ولو أذنت لها-؛ لأنّ الهبة لا تصحّ من غير الرشيد.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: والهبة تمليك جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. انتهى.

وما تنفقه أمّك من مالها على أمّها وأخيها؛ إن كان تبرعًا فليس لها الرجوع فيه، وإن كانت تنفق ناوية الرجوع؛ فليس لها إلا ما أنفقت.

وإذا أعطتك أمّك شيئا من عين مال أمّها الذي أخذته دون علمها ورضاها؛ فلا يحل لك أخذه.

أمّا إن أنفقت عليك من مالها المختلط؛ فالراجح عندنا جواز انتفاعك به، ولا سيما إذا كان الغالب على مالها الحلال،

وراجع الفتوى: 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني