الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ندرت جدتي أن يحج حفيدها إذا يسر الله ذلك. فما حكم هذا النذر؟ وهل يلزمها شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد، ولا يلزمها شيء -لا كفارة ولا غيرها-.

فالنذر كما قال الحجاوي في الإقناع: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع: كعليَّ لله، أو نذرت لله. اهـ.

وفي نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني:

س: هل ينعقد النذر على الغير؟
جـ: لا ينعقد النذر على الغير؛ لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر .اهـ.

وانظري للفائدة الفتوى: 102449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني