السؤال
رجل سكن في منزل بالإيجار ودفع مقدم سنتين تم وجد الكهرباء التي في المنزل مسروقة من غير عداد كهرباء حيت إن الدولة تركب عدادا لكل منزل وتأخد ثمن الكهرباء كل شهر .....وعندما كلم المستأجر صاحب المنزل بشأن العداد وأن هذا مخالف لقانون الضرائب في الدولة أخبره صاحب المنزل بأنه لا يريد تركيب عداد...فماذا يفعل المستأجر بعد أن دفع إيجار السنتين؟وهل هو آثم بسكن في هذا المنزل بدون عداد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشخص التحايل لإسقاط قيمة الكهرباء بأي وسيلة، ومن ذلك استعمال الكهرباء بغير عداد، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 39190، 8936.
أما عن الشخص الذي استأجر البيت الذي ليس فيه عداد وقد دفع أجرة سنتين، فإذا كان يعلم أن البيت بغير عداد فقد وقع في الحرام، وإذا كان لا يعلم ذلك فلا إثم عليه فيما مضى، والواجب عليه الآن هو أن يطالب المالك بإدخال العداد، وعليه أن يدفع ما استهلكه من الكهرباء للجهات المختصة إن أمكن، فإن لم يمكن فالتصدق بقيمة ذلك، فإن أبى المالك أن يدخل العداد فليغادر البيت ويطالبه بما بقي له من الأجرة، فإن أبى المالك أن يرد باقي الأجرة فليهدده برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة وسيخضع لطلبه إن شاء الله.
والله أعلم.