السؤال
العنوان ( ما حكم الزوجة الزانية )
زوج فهم من زوجته أنها ( وهي تحكي سؤالا فقالت : لوأن امرأة تم بها الزنى وهي لم تشعر باللذة أو اعتدى عليها رجل وحملت منه وأنزلت حملها فما حكمها؟ ) زنت أو اعتدى عليها ولم تقاوم خشية الفضيحة ، وحملت زوجها الوزر والذنب بسبب غيابه عنها لسفره ، مع العلم بأن هذه الزوجة ملتزمة منذ بداية حياتها ومنقبة ، ولها أولاد ، ولكنها كانت تقذف امرأة قريبة لها جدا بممارسة الزنا، وكانت لا يعجبها كثير من التصرفات حتى في أسرتها وكان زوجها يمنعها من الخوض في هذه الأحاديث ، ومن كلامها أنها تريد أن تذهب لأحد العلماء ، والمفهوم من ذلك أنها ربما تريد العالم ليقيم عليها الحد ، وأشعر أنها تريد التوبة .
بالطبع الحادثة ليس لها شهود ، ولم تصل لمن يقيم الحد ، لكن هل يمكن السكوت عليها ؟.
1- هل يطلقها زوجها ؟
2- هل يتحرى ويطلب منها كل التفاصيل أم يسترها ؟
3- هل إذا تحرى وعرف الجاني يقتص منه ؟
4- هل علي الزوج ذنب الزنا أم أن الزوجة كان يجب عليها المقاومة فيما لو كان الأمر اعتداء ؟
5- لو أن هذه الزوجة هي التي سهلت وتساهلت في أمر الزنا هذا بالخضوع واللين والتمادي في الكلام مع هذا الشخص وأقامت علاقة مسبقة حتى حدث لها ما حدث فهل على الزوج لوم ؟
6- هل يعيش معها الزوج بعد ذلك مع العلم أن لها من الأولاد أربعة ؟
7- هل هو عقاب من الله لها ؟
8- لقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لعائشة في حادثة الإفك : إن كنت ألممت بشيئ فاستغفري الله . فهل يفهم من قول النبي أن عائشة لو كانت فعلا ألمت بشيء وفعلت الزنا ولا يوجد الشهود ، أكان النبي يعفو عنها ، ويتركها ؟؟
أريد من فضلكم الإجابة علي كل سؤال جوابا محددا متضمنا ثماني إجابات .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد السؤال من الزوجة عن حكم من وقعت في الزنا ليس دليلا على أنها زنت ولا يجوز توجيه التهمة إليها بمجرد ذلك، والأصل هو حمل المسلم على السلامة وحسن الظن به، ومن ثم، فكل الأحكام المبنية على ذلك من القول بتطليقها والتحري في حالها وغير ذلك مبنية على الظن الذي هو أكذب الحديث.
أما لو ثبت فعلا أنها وقعت في الزنا باعترافها أو إقامة البينة عليها، وثبت أيضا توبتها بعد ذلك فلا يلزم زوجها أن يطلقها ولا أن يديم التحري في حالها، بل الأفضل إمساكها وإحسان عشرتها وسترها.
وانظر فيمن له أن يقيم الحدود الفتوى رقم: 7940.
وأما الفقرة الرابعة، فجوابها أن على الزوجة مقاومة المعتدي بما تقدر، إلا إذا خشيت على نفسها من الهلاك وما في حكمه، وزوجها آثم إن فرط في صيانتها وحفظها، وليس بآثم إن لم يفرط.
وأما الفقرة الخامسة، فجوابها أن هذه المرأة إن فرطت في التزام حكم الشرع وخالفت أمر الله وأقامت علاقات محرمة مع غير زوجها فلا شك أنها آثمة، وأن عليها وزر ما فعلت، ولكن مع ذلك فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما كان قبلها.
وأما هل ما وقع بها عقوبة من الله أم لا؟ فعلم ذلك إلى الله تعالى، ولا يبعد أن يكون عقوبة، فالله تعالى يقول: [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا] (الشورى: 40). ويقول: [وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ] (الشورى: 30).
وأما الفقرة الثامنة: فجوابها أن الحكم بالزنا إن رفع إلى الحاكم وثبت عنده بأربعة شهود أو بالإقرار من قبل الزاني عند الحاكم فليس للحاكم أن يعفو، بل يلزمه إقامة الحد، أما في حال عدم بلوغ الأمر للحاكم فالأفضل لمن وقع في الزنا أن يستر على نفسه، والأفضل للزوج أن يستر على زوجته، وانظر الفتوى رقم: 7940.
والله أعلم.