الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من واجبات الزوج المحافظة على كرامة زوجته وحقوقها

السؤال

أنا زوجة حامل لشهرين من رجل لا يعرف قيمة الزوجة من قبل إهانة أهله لي من إهانات ومن حيث إطعامي أيضاً وبعد كل هذا يريدون أن يطلقوني منه ويأخذون جميع حقوقي، والزوج لا يريد أن يلتزم بالطفل ولا يريده ويقول إنه متنازل عنه وأنا في حيرة ومريضة ويريد أن يطلقني رغما عني، أرجو الرد السريع حول هذا الموضوع في حال جواز طلاقي منه أو لا، هل حلال أن يطلقني أم لا لأني مع العلم حامل ولا أستطيع الأكل من شدة الوحام أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الرجل أن يقوم بحق أهله عليه من حسن العشرة وحفظ حقها وكرامتها، فإذا أراد أن يطلق فليس له أن يأخذ من مهرها شيئاً بغير حق، وكيف يأخذ حقها وقد قال الله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}. قال الإمام البغوي في تفسيره: وكيف تأخذونه على طريق الاستعظام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامعة، ولكن الله حيي يكني، وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة.

وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً، قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد: زوجتكما على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. انتهى

ويجوز للزوج أن يطلق، ولكن يجب عليه إن طلق زوجته الحامل أن يدفع النفقة والمسكن لها ولطفلها، وقد سبق بيان ما تستحقه المطلقة الحامل في الفتوى رقم: 20270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني