السؤال
رجل وهب لابنتيه وهما صغيرتان قطعة أرض وكان يعمل ببنك ربوي ومات وكبرت البنتان هل تبيعان الأرض وتنتفعان بها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
رجل وهب لابنتيه وهما صغيرتان قطعة أرض وكان يعمل ببنك ربوي ومات وكبرت البنتان هل تبيعان الأرض وتنتفعان بها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت البنتان تعلمان أن قطعة الأرض المذكورة قد حصل عليها أبوهما بالحرام فلا يجوز لهما أن تنتفعا بها، وعليهما أن تصرفا ثمنها في أعمال الخير ووجوه البر للتخلص منها، إلا إذا كانتا فقيرتين ففي هذه الحالة يجوز لهما الانتفاع بها على سبيل الصدقة وليس على سبيل الإرث. هذا إذا كانت من محض ماله الحرام الذي لم يختلط بأي حلال، أما إذا كانت من ماله الحلال فإنها حلال، وإذا كانت مما اختلط فيه الحرام بالحلال فهي محل خلاف والراجح إباحتها لهما.
وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9712.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني