السؤال
رجل طلق امرأة وأعطاها نفقة الطلاق مال أصله حرام فما حكم هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تنفق من هذا المال الذي أعطاها هذا الزوج إذا كان المال المذكور حراما صرفا ، وعندها ما تنفق منه على نفسها، وإن لم يكن عندها ما تنفق منه وكانت بحاجة، أو كان المال مختلطا بين الحلال والحرام فلا حرج عليها في الإنفاق إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 34379 والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني