الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع والمواعدة بالشراء والسلم الموازي

السؤال

الأخوة الكرام: لدي سؤال فقهي حول نوع من المعاملات أرجو التفضل بعرضها على أصحاب الاختصاص وجزاكم الله عنا كل خير.
طلب منا شخص كمية كبيرة من السكر وقد حددنا بسعر شراء هو 220 دولارا لكل طن ونحن لدينا عرض بسعر210 دولار فهل يجوز لنا بيع السكر بسعر 220 على أن نعلمه أننا نبيع السكر بأكثر مما عرض علينا، علما بأنه يفتح اعتمادا قابلا للتحويل ونحن نقوم بعكس الاعتماد إلى البائع.
أفتونا مأجورين؛ الرجاء الجواب وعدم إهمال الرسالة.. تقبلوا أطيب تحياتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال فيه تفصيل وهو أن هذه المعاملة إما أن تكون بيعًا أو مواعدة على الشراء أو تكون سَلَمًا، فإذا كانت بيعًا فيشترط أن يكون البيع "السكر" مملوكًا للبائع والذي هو هنا السائل الكريم، أو شركته، فإذا لم يكن السكر مملوكًا له فإنه يبيع في هذه الحالة ما لا يملك وهذا غير جائز.

أما إن كانت مواعدة بالشراء فقط فلا مانع منها، ويتم البيع بعد تملك السلعة.

وقد تكون المعاملة المسؤول عنها سَلَمًا وهو نوع من أنواع البيوع ويشترط فيه شروط منها تسلم رأس المال في مجلس العقد، ومنها أن يكون المسلَّم فيه منضبطًا بالوصف المانع من الجهالة المؤدية إلى المنازعة. وراجع تعريف السَلَم وشروطه وأحكامه في الفتوى رقم: 11368.

وعليه فإذا كنتم تتسلمون ثمن السكر في مجلس العقد وتتفقون على نوع السكر وكميته، وتضربون للسَلَم أجلاً معلوما ثم تجرون هذه المعاملة بهذه الضوابط نفسها مع المورد أو البائع الأول؛ فالمعاملة صحيحة وهي ما يسمى بالسَلَم الموازي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني