الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال الحرام نوعان

السؤال

سؤالى هو : هناك أب وأم يعلمان بأن مال ابنهما من الحرام ولكن يأكلان منه ويصرف عليهما هذا الابن ويعيشان في بيت بناه الابن من ذلك المال فهل يأثمان على ذلك أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السائلة الكريمة لم تبين لنا أي نوع من المال الحرام هو مال هذا الولد.. ذلك أن المال الحرام نوعان :

النوع الأول : أن يكون هذا المال لأناس معروفين كالمال المسروق والمغصوب ونحوهما ، فهذا لا يجوز لأحد معاملة سارقه وغاصبه فيه شراء وانتفاعا وسكنا .... الخ ، وإن عامله فيه مع علمه أنه مسروق أو مغصوب فهو مثله في الإثم ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريقة المعاوضة . اهـ

النوع الثاني : أن يكون هذا المال حاصلا من المتاجرة بالعقود المحرمة كالربا والقمار والرشوة ونحو ذلك ، وهنا ينظر إن كان لهذا الولد أموال أخرى حلال فيجوز لوالديه أن يأكلا ويشربا من مال ولدهما ، أما إن لم يكن له من دخل إلا هذا المال الحرام فلا يجوز لهما أن يأكلا ويشربا مما يشتريه بهذا المال, وكذا لا يجوز لهما أن يسكنا بيتا اشتراه من المال الحرام .

يقول النووي ناقلا عن الغزالي : الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها . اهــ .

هذا, وإذا كان الوالدان مضطرين إلى الأكل والشرب أو السكن من مال ولدهما الحرام فلا حرج عليهما للضرورة ، ومتى استغنيا عنه بمال أو كسب حلال حرم عليهما الانتفاع بذلك المال المحرم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني