الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق من الزوج المجاهر بالمعاصي الداعي إليها

السؤال

سؤالي متعلق بامرأة من عائلتي، هي تقول: إن أصل المشكلة هو أن زوجها سكير، بل أكثر من ﺫلك، فهو يخونها ويعلن ﺫلك أمامها رغم محاولاتها معه دون جدوى، بل ويتجرأ أحيانا ويدخل خليلته للبيت أثناء غياب أهل البيت، كما أنه لا ينفق عليها وعلى أبنائها، فتضطر للعمل عند الناس، لتعول أطفالها مع مساعدة إخوانها لها، وتقول إنه يشتري اللحم والخضر، ويقول لها هذا لعشيقتي فابحثي لك عن عشيق وأريني ماﺫا سيشتري لك..... المهم أنها طلبت منه الطلاق ولم يقبل، وطلبت منه أن يتزوج عليها فلم يقبل، وهي الآن لا تقبل مضاجعته لأنها تكرهه وخوفا أيضا من الأمراض التي قد ينقلها لها، فما حكم الشرع في ﺫلك، وهل يستحسن أن تطلب الطلاق من المحكمة لكي تتفادى وزره، خاصة وأن أبناءهم كبروا الآن ويعرفون كل شيء عن الموضوع، الشيء الذي يثير تقززههم، علما بأنهم ينفقون على والدتهم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الرجل على نحو ما ذكر من الإهمال لزوجته ومجاهرته بالمعاصي وإصراره على ذلك، فلا ينبغي أن ترضي بالبقاء معه وهو على ما هو عليه، من شرب الخمر وارتكاب الفواحش سيما في بيتها، بل ويدعوها إلى ذلك ويحرضها عليه، ولا يعطيها ما يجب عليه من النفقة لها ولأبنائها، فكل واحدة من هذه الخصال الذميمة تبيح لها طلب الطلاق بوسائله المشروعة، كما بيناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33363، 37523، 8497، 6942.

فننصحها بطلب الطلاق منه، فإن لم يرض فلترفع أمرها للمحكمة لتتولى إلزامه بذلك أو تطلق هي إن أبى، ووجه النصيحة بذلك هو أن البقاء معه ضرره أكبر من نفعه، وربما يجرها إلى المعاصي ويفسد عليها أبناءها بفساده، فأهل البيت مولعون بتقليد رب البيت.

وأما ما دامت تحته راضية بالبقاء معه فلا يجوز لها أن تمنع نفسها إن دعاها إلى فراشه، كما بينا في الفتوى رقم: 67305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني