الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب لقاء التقاضي حول سرقة لحن أغنية

السؤال

لي صديق يقيم في دولة أجنبية وقد سمع أغنية غربية لمغن أجنبي سرق لحن الأغنية بالكامل من أغنية عربية قديمة تم غناؤها منذ حوالي 35 عاما فقام بالاتصال بمالكي حق اللحن العربي لمسعادتهم على رفع دعوي قضائية ضد المغني الأجنبي الذي سرق اللحن ووضعه أيضا على كلمات خارجة تخدش الحياء فسؤالي هو هل حصول صديقي على جزء من مبلغ التعويض في القضية وذلك لدرايته الكاملة بإجراءات التقاضي في تلك البلاد حرام أم حلال؟ حيث إن مبلغ التقاضي نتاج قضية تخص أغنية مع العلم أن الأغنية عاطفية ولكن لا يوجد بها أي كلمات تثير الشهوة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الأمر الذي عرضته في سؤالك يدور حول الغناء والموسيقى اللذين هما بريد الفجور ‏والفساد والتهتك، وكل من الغناء والموسيقى حرام، وقد ورد التحريم في القرآن والسنة، ‏أما القرآن فقد قال تعالى فيه: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) ‏‏[لقمان:6] قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: لهو الحديث هو: الغناء. وفي ‏السنة : روى الترمذي وابن ماجه، والطبراني، وابن أبي الدنيا، وابن مردويه من حديث أبي ‏أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ‏المغنيات، وعن شرائهن، وكسبهن، وعن أكل أثمانهن"، ورواه أبو يعلى من حديث علي ‏رضي الله عنه. وروى أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وحسنه السيوطي من ‏حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " كل شيء يلهو ‏به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرته فإنهن من الحق".
‏وروى البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال ‏صلى الله عليه وسلم: " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف".
‏ولما كان الغناء والموسيقى حراماً كانت عقود بيع ما يتعلق بالغناء والموسيقى، وعقود ‏الاستئجار عقوداً باطلة فاسدة لا يتعلق بموجبها حق لأحد، فلا يصح من صاحبك أن ‏يتصل بأصحاب الأغنية القديمة، والمال المكتسب من الدعوى القضائية مال حرام، لا يجوز ‏لمسلم أن يأخذه، أو يتمتع به.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني